الطعن رقم 28723 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 31 /5 /1997 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ولم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 3 /10 /1998 متجاوزا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وقد اعتذر الطاعن بمرض أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ، وإذ كانت محكمة النقض لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""