⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2643 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى وعبد الرحمن هيكل و رفعت حنا " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث ان الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات 16/11/1994 و 9/10/1996و20/5/1998 الى ان نظرته المحكمة بجلسة اليوم وكانت الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء فيما بين الجلسة الأخيرة وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك انه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة المرفقة من قلم كتاب المحكمة من ان الطعن كان محددا له جلسة 9/2/2000 إذ خلا ملف الطعن مما يظاهره ومن حيث انه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242/1و3 من قانون العقوبات والزامه بالتعويض قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها ادانته مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث انه لما كان قضاء محكمة النقض مستقرا على ان الحكم بالادانه يجب ان يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه حين اورد الادلة على الطاعن استند فى إدانته الى ما جاء بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة والأوراق وشهادة شاهد الواقعة دون ان يبسط مضمون شىء من ذلك ، فإنه يكون قد جاء مشوباً يعيب القصور فى البيان بما يبطله ويستوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واعادة القضية الى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه اخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1291 سنة 1991قسم شبين الكوم بوصف أنه فى 13 من نوفمبر سنة 1990 بدائرة قسم شبين الكوم ـ محافظة المنوفية :ـ ضرب....................... زيادة فأحدث بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لاتزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام اداة وطلبت عقابه بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم مدنيا قبل كلا من ....................... ، ....................... ، ....................... ، ....................... بالتضامن بالزامهم بان يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم شبين الكوم قضت حضوريا فى الأول من يونية سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيها والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة منه ضد كل من ....................... ، م....................... ، ....................... ، ....................... . استأنف وقيد استئنافه برقم 11715 لسنة 1991 مستأنف شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا فى 16 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ....................... المحامى وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1994 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت احالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .