⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25764 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى قضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، كذلك يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة التعدى على أرض مملوكة للدولة المنصوص عليها فى المادة 372 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات أن يستظهر كون الأرض زراعية أو فضاء مملوكة للدولة وماهية السلوك الإجرامى الذى قارفه الجانى بما يفصح عن كونه تعديا على أرض الدولة ويكشف عن توافر القصد الجنائى لدية وهو اتجاه إرادته إلى الانتفاع بأرض الدولة بغير حق مع العلم بأنه يعتدى على أرضها ولا يحق لــه الانتفاع بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان الواقعة والدليل الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة وفحواه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ،ودون أن يستظهر فى مدوناته كنه الأرض محل الواقعة وكونها أرضا زراعية أو فضاء مملوكة للدولة ، كما أغفل بيان ماهية الأفعال التى قارفها كل من المتهمين والتى يعدها القانون تعديا على أرض الدولة وبما يكشف عن قيام قصد التعدى على أرض الدولة لديهم ، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكل من المحكوم عليهما الآخرين ................ و................ لاتصال سبب النقض بهما دون باقى المتهمين الذين لم يكونوا طرفاً فى الحكم المطعون فيه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه للطاعنين وللمحكوم عليهما .......................... و................. وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ..................... "طاعن" (2) ..................... (3) .....................(4) ..................... (5) ..................... " طاعن " (6) ..................... فى قضية الجنحة رقم 4190 سنة1993 مركز الحامول ـ بوصف أنهم فى يوم 25 من فبراير سنة 1993بدائرة مركز الحامول ـ محافظة كفر الشيخ :ـ تعدوا على أملاك الدولة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 1،2،3/2،22 من القانون رقم 215 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1985 والمادة 372 مكرر من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز الحامول قضت حضورياً فى 29 من يونيه سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس كلا منهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل ورد العقار المغتصب وما عاد عليه من منفعة . استأنف المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والخامس والسادس وقيد استئنافهم برقم 5967 لسنة 1993 س . كفر الشيخ . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض الأول والثانى والثالث والخامس وقضى فى 30 من مايو سنة 1994 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ .................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الأول والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يوليو سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 12 من مايو سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .