الطعن رقم 24375 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة)
وربيـع لبنــــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ودليل ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 38 لسنة 1990 قســم الحمام بوصف أنه فى يوم 22 من سبتمبر سنة 1990بدائرة قسم الحمام ـ محافظة الإسكندرية:ـ أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم الحمام قضت حضورياً فى 15 من مايو سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 11287 لسنة 1991 س . الإسكندرية .
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة .
فطعن الأستاذ/ ............ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............... المحامى .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .