⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2319 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها لم يقدم التوكيل الذى خوله ذلك بل قدم توكيلا صادرا من محام آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليها لوكيلها والذى لا يغنى عنه تقديمه صورة منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ويتعين التقرير بعدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""