⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2323 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنـــه. وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث أن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر معتذرة بالمرض الذى لم تقدم دليله ، فضلاً عن إن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عنها لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق وانما قدم صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات من التوكيل الصادرة منها لوكيلها ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""