الطعن رقم 2323 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه.
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث أن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر معتذرة بالمرض الذى لم تقدم دليله ، فضلاً عن إن المحامى الذى قرر بالطعن نيابة عنها لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق وانما قدم صورة ضوئية لا حجية لها فى الإثبات من التوكيل الصادرة منها لوكيلها ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""