⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22544 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى ورفعت حنـــــا (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكى وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26/4/1987 برفض معارضة الطاعن الاستئنافيه فطعن فيه بتاريخ 31/8/1987 بطريق النقض والذى قضى فيه بتاريخ 19/3/1992 بعدم قبوله شكلا تأسيسا على ان التقرير بالطعن وايداع الأسباب تما بعد الميعاد المحدد فى القانون دون ان يقدم الدليل على مرضه الذى اعتذر به عن تجاوز ذلك الميعاد فعاود المحكوم عليه بتاريخ 25/7/1992 - الطعن فى ذات الحكم بطريق النقض واودع أسبابه فى ذات التاريخ معتذرا فيها عن تجاوز الميعاد المحدد فى القانون بمرض وبعدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافيه لعدم اعلانه بها رغم ان التقرير بها كان من وكيله . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليه قد علم رسميا بالحكم المطعون فيه منذ تقريره بالطعن بالنقض فى المرة السابقة والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلا فإنه لا يجدية ما يعتذر به عن تجاوزه الميعاد المحدد فى القانون فى تقريره بالطعن وايداع الأسباب فى الطعن الماثل سواء فى ذلك عذر مرضه الذى لم يقدم دليلا عليه أو عدم اعلانه بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافيه اذ التقرير بها من وكيله يعتبر اعلانا لها عملا بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية منذ تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""