⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2248 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ومحمد ناجى دربالة . (نواب رئيس المحكمة ) ومحمود مكــــى وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن ـ وهو المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""