الطعن رقم 2248 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ومحمد ناجى دربالة .
(نواب رئيس المحكمة )
ومحمود مكــــى
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن ـ وهو المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون ، فإن طعنه يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""