⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21989 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكى وحضور أمينا السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد أقصى مقدراها على مائة جنيه. وكان مفاد ذلك إن الجريمتين مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها وهو ما يفصح عن عدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ……..."""""