الطعن رقم 2018 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق (نائبى رئيس المحكمة)
ومحمود مكى وربيع لبنه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 18/6/1996 وجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى فى الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها ، فهى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى .
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وألزمه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادتين الطبيتين المرفقتين بملف الطعن ، وخلت محاضر الجلسات من التوقيع ، ومن سؤال الطاعن بالمخالفة لنص المادتين 271،276 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 411 من ذات القانون . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الشهادتين الطبيتين اللتين أرفقهما الطاعن بأسباب طعنه لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظيا بثقة هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان حين قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً ويضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محددا ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنصوص المواد 271،276،411 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن فى شقه المتعلق بالدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بمضى المدة وبرفضه فيما عدا ذلك …""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بلقاس ( قيدت بجدولها برقم 630 سنة 1988) بوصف أنه فى يوم 15 من يناير سنة 1988بدائرة مركز بلقاس ـ محافظة الدقهلية:ـ أعطاه بسوء نية شيكاً بمبلغ مائتى جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع المنصورة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح مركز بلقاس قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 8778 لسنة 1989 س . المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 10 من إبريل سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 23 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................. نائباً عن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .