⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19976 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنـا . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، ولما كانت الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تحظى بثقة هذه المحكمة ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""