⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19334 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى و محمد ناجى دربالة و هشـام البسطويســـى (نواب رئيس المحكمة) وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . وحيث انه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها اى اجراء فيما بين جلسة 24/11/1998 وجلسة اليوم 11/2/2002 ، واذ كان يبين من ذلك انه وقد انقض على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقرر لا نقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ اى اجراء قاطع لهذه المدة فان الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بما فى ذلك الشق الخاص بالتعويض بحسبانه من العقوبات التكميلية ، ومن ثم فلا جدوى من بحث اسباب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده بما يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعا . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""