الطعن رقم 18778 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ( نائبى رئيس المحكمة )
ومحمود مكى وربيع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ توفيق سليم .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه فى الحكم الصادر بتاريخ 27/2/1991 لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وإنما قدم صورة ضوئية منه غير رسمية لا حجية لها فى الإثبات فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
من حيث إن الطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 1/6/1988 قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد وقه باطلاً ، ذلك بأنه كان معتقلاً ، وقد حضر وكيل عنه فى جلسة المعارضة وأبدى عذره فى تخلفه ، إلا أن المحكمة التفتت عنه بقوله إنه لم يقدم عليه دليلاً ، وهو رد قاصر يوجب نقض الحكم .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام وقرر أنه معتقل وطلب أجلاً لحضوره غير أن المحكمة قضت بحكمها المطعون فيه واطرحت عذره لعدم تقديم ما يظاهره ، كما يبين من مذكرة المكتب الفنى للنائب العام المرفقة بملف الطعن أن الطاعن اعتقل فى 5/5/1988 وتحددت جلسة 19/6/1988 لنظر تظلمه . لما كان ذلك ، وكان لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً بغير سماع دفاع المعارض إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التى حددت لنظر معارضته راجعاً إلى عذر قهرى ، وكان الطاعن لا يكلف مؤونة إثبات أنه كان معتقلاً وقت الحكم فى معارضته ، بل كان على المحكمة إن كانت فى شك من ذلك أن تحققه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهرى، وكان الطاعن لا يكلف مؤونة إثبات أنه كان معتقلاً وقت الحكم فى معارضته ، بل كان على المحكمة إن كانت فى شك من ذلك أن تحققه . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما سلف بيانه أن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهرى هو وجوده فى المعتقل ، فإن الحكم يكون قد وقع باطلاً واجب النقض والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بجلسة 27 من فبراير سنة 1991 شكلاً .
ثانياً : بقبول الطعن على الحكم الصادر بجلسة أول يونيه سنة 1988 شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1951 سنة 1987 قسم الدرب الأحمر ـ بوصف أنه فى يوم 15 من سبتمبر سنة 1985 بدائرة قسم الدرب الأحمــر ـ القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار مادة الكوداين المدرجة بالجدول الثالث فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمادتين 27/1،44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 والبند رقم 12 من الجدول الثالث .
ومحكمة جنح قسم الدرب الأحمر قضت حضورياً فى 11 من يونيه سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه والمصادرة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5490 لسنة 1987 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28من أكتوبر سنة 1987 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى الأول من يونيه سنة 1988 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يوليو سنة 1988 وقدمت أسباب الطعن فى 11 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
كما قرر المتهم ـ من بعد ـ بالمعارضة فى ذات الحكم وقضى فى 27 من فبراير سنة 1991 بعدم جواز معارضته .
فطعن الأستاذ/ .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من إبريل سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من فبراير سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .