الطعن رقم 1822 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
وعبد الرحمن هيكــل ورفعت حنــــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث انه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد حددت النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية بخمسمائه جنيه ، وكان الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " قد ادعى قبل المطعون ضده بمبلغ واحد وخمسين جنيها - وهو ما لايجيز له استئناف الحكم الصادر فى دعواه - فإن طعنه بالنقض يكون غير جائز ، ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""