⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18199 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى وعبد الرحمن هيكــل ورفعت حنــــــا (نواب رئيس المحكمة) وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى تبرير سائغ توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لدى المطعون ضده وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وكان الطاعن لم ينازع فى صحة ما تضمنه المحضر الادارى الذى عول عليه الحكم والذى كان مطروحا على بساط البحث ، فإنه لا يكون له - بصفته مدعيا بالحقوق المدنية - من وجه للطعن فى الحكم ، ويكون طعنه قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""