الطعن رقم 18199 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
وعبد الرحمن هيكــل ورفعت حنــــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى تبرير سائغ توافر أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد لدى المطعون ضده وينبىء عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، وكان الطاعن لم ينازع فى صحة ما تضمنه المحضر الادارى الذى عول عليه الحكم والذى كان مطروحا على بساط البحث ، فإنه لا يكون له - بصفته مدعيا بالحقوق المدنية - من وجه للطعن فى الحكم ، ويكون طعنه قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""