الطعن رقم 17904 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
ورفعت حنـــــا (نواب رئيس المحكمة)
ومحمود مكى
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية على تخلف سوء القصد ونية الاضرار لديها - اذ ان عدم تقديمها للشيك سند البلاغ الكاذب يرجع الى تصالحها مع الطاعن - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - وكان هذا الذى استخلصه الحكم فيما تقدم هو استخلاص سائغ وكاف فى الدلالة على ما انتهى اليه من نفى ركن القصد الجنائى لدى المطعون ضدها ولا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""