⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17569 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى (نائبى رئيس المحكمة ) ومحمد مكــى وربيع لبنة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/11/1991 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23/11/1991 وأودع أسبابه بتاريخ 9/12/1991 وتحدد لنظر الطعن جلسة 18/10/1994 وتدوول الطعن بالجلسات الى ان تحدد لنظره جلسة 28/4/1998 وبها تأجل نظره لجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك انه وقد انقضى على الدعوى الجنائية مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فيما بين جلستى 28/4/1998 وجلسة 24/12/2001 ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة وهو ما تقضى به هذه المحكمة ، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها فهى لاتنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى . وحيث انه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد والزمه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، الا ان المحكمة اصدرت حكمها المطعون فيه دون ان تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . ومن حيث انه يبين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافيه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ان المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى وإن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع ان تعرض لها وترد عليها مادام الدفاع قد تمسك بها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقى ما اثاره الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية الى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه آخرى فى خصوص الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمــة جنح قسم أول شبرا الخيمة " قيدت بجدولها برقم 1038 سنة 1990 - بوصف أنه فى 30 من يوليو سنة 1989 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ أصدر له بسوء نية شيكا بمبلغ 5000 ج" خمسة الاف جنيه " مسحوبا على بنك مصر فرع شبرا الخيمة لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . وقد ضمت المحكمة لهذه الدعوى رقم 3779 لسنة 1990 جنح قسم أول شبرا الخيمة للارتباط المقامة بطريق الادعاء المباشر من المتهم ذاته ضد المدعى بالحق المدنى واخرى تدعى ...................... انهما خانا الامانه بالتصرف فى الشيك سند الاتهام المسلم للتهمة الثانية على سبيل الامانه طالبا عقابهما بالمادة 336،340 من قانون العقوبات والزامهما بان يؤديا اليه مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة - قضت حضوريا فى 21 من أبريل سنة 1990 عملا بمادة الاتهام أولا : فى الدعوى الاصلية بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ثانيا فى الدعوى المنضمة ببراءة المتهمين مما نسب اليهم ورفض الدعوى المدنية . استأنف المحكوم عليه فى الدعوى الاصلية الحكم الصادر فيها وقيد استئنافه برقم 5107 لسنة 1990 مستأنف بنها . ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا اعتباريا فى 20 من ديسمبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 21 من نوفمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى 9من ديسمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1994 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت احالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .