الطعن رقم 17429 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى ورفعت حنـــا
" نواب رئيس المحكمة "
ومحمود مكى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث انه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى اجراء فيما بين جلسة 24/11/1998 وجلسة اليوم ، واذ كان يبين من ذلك انه وقد انقض على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5152 سنة 1989 مركز قطور بوصف أنه فى يوم 13 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له المحجوز عليها اداريا لصالح التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمادتين 341،342من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قطور قضت حضوريا فى 22 من فبراير سنة 1990 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ
استأنف وقيد استئنافه برقم 7395 لسنة 1990 مستأنف . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا فى 9 من مايو سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 17 من يونية سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن
فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مايو سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .