الطعن رقم 17335 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة تـــــوفيق
وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنــــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قدم بعد الميعاد المقرر ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبوله شكلا ، ولاينال من ذلك الشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات عذر محامية فى عدم تقريره بالنقض وإيداعه الأسباب فى ذلك الميعاد فليس مرض المحامى من قبيل الظروف القاهرة التى من شانها ان تحول دون التقرير بالنقض وايداع الأسباب فى الميعاد .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""