⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16865 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد حرك الدعوى بالطريق المباشر فلا يلزم أن يكون محاميه موكلاً توكيلاً خاصاً لمباشرة إجراءات رفعها على نحو ما هو مشترط فيمن يقدم الشكوى ، وكانت الوقائع التى تضمنتها صحيفة الإنذار ـ على نحو ما استظهره الحكم المطعون فيه ـ أنها من قبيل المعلومات التى يمد بها الموكل محاميه لتحرير الصحيفة وليس مما يبتدعه المحامى ، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة الإنذار من عبارات على أنها تعد قذفا وليست من مستلزمات الدفاع سائغاً ومتفعاً فى صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""