الطعن رقم 16529 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى ورفعت حنـــا
" نواب رئيس المحكمة "
ومحمود مكى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث انه لما كانت الدعوى لم يتخذ فيها أى اجراء فيما بين جلسة 24/11/1998 وجلسة اليوم ، واذ كان يبين من ذلك انه وقد انقض على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .................. 2- .................. 3- .................. 4- .................. - 5 .................. " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 3203 لسنة 1992 مركز القناطر الخيرية - بوصف أنهم فى غضون فترة مات قبل الضبط بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية :ـ أولا : المتهمون من الأول الى الرابع سرقوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لمجنى عليه مصطفى على عيسى وكان ذلك ليلا حال كونهم اكثر من شخصين . ثانيا : من المتهم الخامس تعامل فى أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 45،47، 317 /رابعا - خامساً من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز القناطر الخيرية قضت حضوريا للأول والثانى والثالث والخامس وغيابيا للرابع فى 17 من مارس سنة 1992 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين من الاول الى الرابع سنه مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الخامس " طاعن " شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ
استأنف الأول والثانى والثالث والخامس " الطاعن " وقيد استئنافهم برقم 2298 لسنة 1992 مستأنف . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا فى 17 من يونية سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين مع الأول حتى الثالث ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والثالث وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن .
فطعن الأستاذ / ..............المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يوليو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مايو سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .