⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16510 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة. (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبانى قبل الحصول على ترخيص قد شابه القصور والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه . وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة البناء قبل الحصول على ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول :" من حيث أن حاصل الدعوى تخلص فيما جاء بمحضر تلك الدعوى والثابت به من أن المتهم أقام بناء على أرض ملك الدولة وقرر المحكمة بهيئة سابقة ندب خبير فى الدعوى … وبجلسة الدعوى حضر المتهم …… وطلب البراءة وقررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى عشرة أيام وخلال الأجل قدم الحاضر عن المتهم بمذكرة بدفاعه ، وحيث أنه يبين للمحكمة من محضر أعمال الخبير أن المتهم وإن كان قد تقدم بطلب للحصول على الترخيص للبناء إلا أنه لم يجد صدى لهذا الطلب بالهيئة المختصة وذلك لوجود تعد منه علما أملاك الدولة بإقامة هذا البناء مما يتعين معاقبته." كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه مع تعديل العقوبة فقط ، وذلك دون أن يبين بدوره الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان . لما كان ما تقدم . فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8309 لسنة 1991 قســم بنها بوصف أنه فى يوم 14 من أغسطس سنة 1991 بدائرة قسم بنها ـ محافظة القليوبية:ـ أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد تاقانون 106 سنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً فى 22 من يونيه سنة 1994 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة وقيمة التكاليف . استأنف وقيد استئنافه برقم 1769 لسنة 1994 س . بنها . ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من إبريل سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه ومبلغ تسعه وعشرين ألفاً وستمائة وأربعين جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة . فطعن الأستاذ/ .................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من يونيه سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 14 من إبريل سنة 1997 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .