الطعن رقم 1617 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-12-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ( نائبى رئيس المحكمة )
ومحمود مكى وربيع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 10/10/1991 بإدانة الطاعن بجنحة إقامة بناء بدون ترخيص ، وقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض فى 18/11/1991 وأودعت أسبابها فى ذات التاريخ ، وتحدد لنظر الطعن جلسة 16/10/1994 وفيها تأجل نظره لجلسة 12/5/1996 ثم لجلسة 5/4/1998 ولم يتخذ فى الدعوى أى إجراء منذ ذلك التاريخ حتى نظرت بجلسة اليوم ،وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 12040 سنة 1987 قسم بولاق الدكرور ـ بوصف أنه فى يوم 14 من مايو سنة 1987 بدائرة قسم بولاق ـ محافظة الجيزة :ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1،2،3،4،5،22 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 والقانون رقم 54 لسنة 1984 .
ومحكمة جنح قسم بولاق قضت غيابياً فى 7 من فبراير سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ خمسة عشر ألف جنيه ومثلها غرامة إضافية لصالح صندوق الإسكان .
عارض وقضى فى 6 من يونيه سنة 1989 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5893 لسنة 1991 س . الجيزة .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 10من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .