الطعن رقم 15439 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو مرضه حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا إنه لم يقدم أى دليل على ذلك ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""