الطعن رقم 15203 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها قد شابه بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدعوى تأجلت لأجل غير مسمى ثم عجلت دون إعلان للطاعن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه بجلسة 25/11/1987 أجلت المحكمة الدعوى لأجلا غير مسمى كطلب النيابة العامة ، ثم قدمت لجلسة 8/3/1990 دون إعلان قانونى وبها صدر الحكم المطعون فيه ، ولم يثبت علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم المطعون فيه قبل طعنه عليه فى 4 من نوفمبر سنة 1990، وإيداع أسبابه بذات التاريخ ، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر فى الجلسة الأخيرة التى حددت لنظر الدعوى يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه لسبب لا دخل له فيه ، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها ، وعلى ذلك يتعين قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة الفضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .."
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 180 سنة1983 مركز القناطـر الخيرية ـ بوصف أنه فى يوم 14 من نوفمبر سنة 1982 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية :ـ أقام مبانى فى أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادة 107/1 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقمى 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 .
ومحكمة جنح مركز القناطر الخيرية قضت حضورياً فى 16 من إبريل سنة 1986 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مائتى جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 2347 لسنة 1986 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى الأول من أكتوبر سنة 1986 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى 8 من مارس سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1993 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .