⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14986 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة (نواب رئيس المحكمة) وربيع لبنـــه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 26/3/1998، 22/10/2001 إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم ، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين جلسة 26/3/1998 وجلسة 22/10/2001 وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضى المدة . وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية ، فإن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المطالب به قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الأدلة التى تقيم قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث إن الدعوى تداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضر المدعى بالحقوق المدنية بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على المحرر المنسوب صدوره إلى المتهم على النحو الثابت بالأول وكذا الأدلة التى تؤكد صدق روايته " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ قد خلا كلية من بيان الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ومؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى حق الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى خصوص الدعوى المدنية …""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم الجيزة ( قيدت بجدولها برقم 5205 سنة 1990) بوصف أنه فى يوم الأول من إبريل سنة 1990بدائرة مركز الجيزة ـ محافظتها:ـ أعطى له شيكاً بمبلغ ألف وستمائة وخمسين جنيهاً مسحوباً على بنك الإسكندرية فرع الدقى دون أن يكون للبنك فرع بالدقى وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الجيزة قضت غيابياً فى 8 من أكتوبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 17 من ديسمبر سنة 1990 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 2082 لسنة 1991 س . الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 15 من يونيه سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ .............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يوليو سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .