الطعن رقم 14977 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق عبد الهادى وهشام البسطويسى
" نواب رئيس المحكمة "
ومحمد مكــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ايمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب العلنى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر تسبيبا لقضائه بالادانه على قوله " وحيث ان الدعوى تخلص فى أن المدعى المدنى اقامها بالادعاء المباشر بموجب صحيفة دعوى تعلم للمتهم …. قاصر فيها أن المتهم قام بسببه علنا وحيث ان الدعوى نظرت بالجلسات على النحو المبين ، وحيث انه بجلسة المحاكمة سئل الشهود الذى قرر بمضمون ما جاء بعريضة الدعوى وحيث انه متى ثبت ذلك كانت التهمة ثابته قبل المتهم بما جاء بعريضة الدعوى … وشهادة الشهود ومن عدم دفع المتهم للتهمة بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بالمادة 304/2أ.ج " كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه ايد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم يضف اليها إلا تقريرات قانونية فقط ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه آخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمــة جنح مركز دكرنس " قيدت بجدولها برقم 17479 سنة 1990 - بوصف أنه فى 29 من يوليو سنة 1990 بدائرة مركز دكرنس ـ محافظة الدقهلية :ـ وجه اليها سباباً علنيا وطلبت عقابه بالمادتين 302،310 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح دكرنس - قضت حضوريا فى 27 من مارس سنة 1991 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 6217 لسنة 1991 مستأنف المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا فى 15 من أبريل سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من مايو سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى
بجلسة 12 من أبريل سنة 1995 ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة ( غرفة مشورة ) ثم قررت احالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .