الطعن رقم 14861 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا .
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات فيما بين جلسة 16/4/1998 التى نظر فيها الطعن الماثل أمام محكمة النقض وبين جلسة اليوم دون اتخاذ أى إجراء قاطع للتقادم ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدنى المؤقت قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه عول فى الإدانة وفى القضاء بالتعويض على التقرير الطبى دون أن يبين أيا من التقارير الطبية استند إليها فى إدانته رغم وجود أكثر من تقرير طبى بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به المجنى عليه بمحضر الشرطة من تعدى المتهم عليه بالضرب وإحداث إصابته . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً من أقوال المجنى عليه والذى تأييد بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وليس فى الأوراق ما ينافى ذلك الاتهام الأمر الذى يتعين معه القضاء بعقابه طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية " وبعد أن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى لم يضف إليه إلا قوله " أنه لم تستعمل آداه فى التعدى بالضرب ومن ثم تعدل المحكمة القيد والوصف باعتبار أن المتهم لم يستخدم آلة وتطبق نص المادة 242/1 من قانون العقوبات وتكتفى بالحكم الثابت بالمنطوق " لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . وأن تلتزم بإيراد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه استشهاده به كى تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض على أقوال المجنى عليه المؤيدة بالتقرير الطبى دون أن يورد مضمون هذا التقرير ليوضح وجه اتخاذه دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى المدنية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كل من(1)................(2) ................ (طاعن) فى قضية الجنحة رقم 1316 سنة 1991 قسم الزيتون بوصف أنهما فى يوم 12 من فبراير سنة 1991بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة :ـ ضربا ................ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً مستخدمين فى ذلك آداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه قبل المتهمين مدنياً بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم الزيتون قضت حضورياً فى 4 من يونيه سنة 1991 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيد استئنافهما برقم 3583 لسنة 1991 س . شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1991 بالنسبة للمتهم الأول بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية ـ وبالنسبة للمتهم الثانى ـ (الطاعن) بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه أسبوعاً مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .