⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14729 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-5-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمود مكــى وحضور أمينا السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . وحيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذرا بإن المرض حال دون حضوره جلسة الحكم المطعون فيه وقدم شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون دون سند مما يضحى معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""