⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17091 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى ورفعت حنـــــا (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكى وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن واقعة التهرب الضريبى محل الاتهام قد اضحت فعلا غير مؤثم بعد ان قضت المحكمة الدستورية فى الثالث من فبراير سنة 1996 فى الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون ، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقر ة والفقرة الثالثه من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 والذى وردت به السلعة موضوع الاتهام وهى " شرائط فيديو" فإن ما يثيره الطاعن بصفته فى أسباب طعنه على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده يكون غير منتج طالما ان الفعل ذاته أضحى غير مؤثم ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""