⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14581 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى ورفعت حنـــــا (نواب رئيس المحكمة) ومحمود مكى وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق ان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنان المحكمة الى أقوال المجنى عليهم والتى كانت دعامة الحكم الابتدائى فى قضائه بادانة المطعون ضدهما الثانى والثالث وهو ما يدخل فى سلطتها بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض وكان من المقرر ان ليس على المحكمة الاستئنافيه متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانته ان تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام مادام قضاؤها قد بنى على أساس سليم - كما هو الحال فى الدعوى القائمة - فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""