⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13462 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا . ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 8 من إبريل سنة 1993 ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 22 من مايو سنة 1993، بيد أنه لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 14 من يونيه سنة 1993 متجاوزاً ـ دون عذر يبرر ذلك التجاوز ـ الميعاد المقرر بالمادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً …""""
فقرة رقم -1
" الوقـائـع " اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ....................... " طاعن " (2) ................. فى قضية الجناية رقم 4326 سنة 1991 قسم عابدين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 276 سنة 1991 القاهرة) بوصف أنهما فى يوم 3 من سبتمبر سنة 1991 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة :ـ قبضا وآخرين مجهولين .................... وحجزاه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح وكان ذلك مصحوباً بالتعذيبات البدنية بأن قبضوا عليه بغير حق مقيدين بذلك حريته وانهالا عليه ضرباً وجراه على الأرض حتى وضعاه فى سيارة الأول موالين عليه الضرب داخلها فأحدثا به الإصابات والأعراض المبينة بالتقريرين الطبيين والأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 8 من إبريل سنة 1993 عملاً بالمادتين 280،282 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17،55،56 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن " بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . ثانياً : ببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من مايو سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن فى 14 من يونيه سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .