⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1343 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد شلتوت . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى أستند إليها فى إدانته . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى توجز كما استبانتها المحكمة من الأوراق أنه بتاريخ 5/8/1990 أوقع مندوب الحجز حجزاً إدارياً على المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز وفاء مبلغ 48 جنيه لصالح مصلحة الضرائب العقارية وتعين المتهم حارساً عليها وتحدد لبيعها …… وفيه انتقل مندوب التنفيذ فلم يجدها كما لم يقدمها له المتهم . ولما لم يقم بالسداد حرر له محضر التبديد . وحيث أنه تبين مما تقدم أن أن الاتهام متوافر الدليل وثابت ثبوتاً كافياً لا شك فيه قبل المتهم إذ أنه وقد عين حارساً على المحجوزات المبينة بمحضر الحجز يكون قد شملها بعقد من عقود الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات وعدم تقديمه إياها للتنفيذ عليها فى اليوم المحدد للبيع رغم علمه به على النحو الثابت من محضرى الحجز والتبديد فضلاً عن عدم وجودها بمكان الحجز مما يقطع بأن المتهم إنما قصد عرقله التنفيذ إضراراً بالمجنى عليه وبنيه حرمان الدائن من استيفاء حقوقه الأمر الذى يتوافر معه القصد الجنائى لدى المتهم الذى لم يوقع الاتهام بما يشكك فى توافره على نحو أو آخر الأمر الذى تضحى معه التهمة المسندة إليه متكاملة الأركان ويتعين عقابه بمادتى 341،342ع والمادة 304/2أ.ج " لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع المنقولات التى وقع الحجز عليها والتاريخ الذى حدده المحضر لإجراء البيع ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز والتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4720 سنة1990 مركز تــلا بوصف أنه فى يوم 25 من أغسطس سنة 1990بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية :ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز تلا قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى 6 من مارس سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 7267 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 7 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى الأول من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . فطعن الأستاذ/ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من أكتوبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .