الطعن رقم 13148 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
وعبد الرحمن هيكــل ورفعت حنــــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن مذكرة أسباب الطعن قدمت من أصل واحد غير موقع عليها ممن حررها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من مكتب الأستاذ ادوارد فهم المحامى ولما كان قضاء النقض قد جرى على تقرير البطلان جزاء على اغفال التوقيع على مذكرة الأسباب باعتبار انها ورقه عديمة الاثر فى الخصومة ، الامر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""