الطعن رقم 13147 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
ومحمد ناجى دربالة و هشام البسطويسى
" نواب رئيس المحكمة "
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عباس عبد السلام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة أقامة قمينة طوب على ارض زراعية بغير ترخيص قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من الأسباب التى تقيم قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث ان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر تسبيباً لقضائه بالادانة على قوله " وحيث ان الواقعة تخلص حسبما جاء بالأوراق من ان المتهم ارتكب التهمة الواردة بوصف الاتهام …. وحيث ان التهمة ثابته فى حق المتهم ثبوتا كافيا تطمئن اليه المحكمة وذلك مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع المتهم لها بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304أ.ج " لما كان ذلك ؛ وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ؛ فان الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية الى محكمة قنا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 58 سنة1989 قسم الاقصر بوصف أنه فى يوم 15 من نوفمبر سنة 1988 بدائرة قسم الأقصر ـ محافظة قنا :ـ أقام قمينة طوب على أرض زراعية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قسم الاقصر قضت غيابيا فى 15 من مايو سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سته أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته .
عارض وقضى فى 7 من مايو سنة 1990 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
استأنف وقيد استئنافه برقم 2096 لسنة 1990 مستأنف . قنا .
ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 7 من ديسمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى الأول من فبراير سنة 1992 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه
وبجلسة 10 من يناير سنة 1995 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .