الطعن رقم 12447 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمــد شتـــا وأسـامة توفيق عبد الهادى
عبد الرحمن هيكــل ورفعت حنـــــا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور أمين السر السيد/ جنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه انه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""