الطعن رقم 1003 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-11-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق
وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة .
(نواب رئيس المحكمة )
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن نعى النيابة العامة على الحكم الصادر بالبراءة يصادف سنده القانونى ، وكانت الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أى إجراء قاطع للتقادم فيما بين جلسة 30/4/1998 وجلسة اليوم الأمر الذى يتعين معه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، إلا أنه بات غير مجد الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر بالبراءة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""