⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1002 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-11-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وعبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة يصادف فى سنده القانونى ، وكانت الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أى إجراء قاطع للتقادم فيما بين جلسة 30/4/1998 وجلسة اليوم الأمر الذى يتعين معه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، إلا أنه بات غير مجد الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر بالبراءة ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""