الطعن رقم 9624 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـق ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة)
وربيـــع لبنــه .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الطعن تداول أمام هذه المحكمة بجلسات 14/9/1994،15/4/1998 ـ إلى أن نظرته المحكمة بجلسة اليوم وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء فيما بين الجلستين الأخيرتين وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى اجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1333 سنة1989 مركز بنى مزار ـ بوصف أنه فى يوم 24 من ديسمبر سنة 1988 بدائرة مركز بنى مزار ـ محافظة المنيا ـ أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابه بالمادة 242/1ـ3 من قانون العقوبات ,
ومحكمة جنح مركز بنى مزار قضت حضورياً فى 3 من يونيه سنة 1990 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4182 لسنة 1991 س . المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى 13 من أكتوبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أكتوبر سنة 1991 وقدمت أسباب فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه.
وبجلسة 14 من سبتمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .