⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9397 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ،وتستأنف سيرها من النقطة التى وقعت عندها ،وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الإعادة بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1991 هى فى حقيقته حكم فى معارضة استئنافية لا يجوز بأية حال للمعارض أن يعارض فيه مجدداً، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر فى معارضته الثانية بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1991 والذى اخطأ فى تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى فى موضوعها بدلا من قضائه بعدم قبولها ـ وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن فيه ـ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى طعنه للحكم فى المعارضة الاستئنافية الصادر من محكمة الإعادة بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1991 ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقا فى التعرض لموضوع الدعوى ، أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه لأن فى ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون إذ دل المشرع فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون ـ عادية كانت او غير عادية ـ ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن فى سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع فى الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحبه فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً ويتعين مع التقرير بذلك مصادرة الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة ..."""""