⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ
⚖️ السند التنفيذى
⚖️ تنبيه نزع الملكية - الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ وصف الحكم - الحكم الغيابى - سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام العامة فى التنفيذ الواردة فى المواد 457 وما بعدها من قانون المرافعات تجيز التنفيذ الجبرى بالأحكام القابلة للمعارضة أو الإستئناف إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأمور به فى الحكم كما تجيز التنفيذ بالعقود الرسمية والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون صفة السندات التنفيذية 0 والدائن الذى يباشر إجراءات التنفيذ بموجب أحد هذه السندات مع إحتمال المنازعة فى صحته وقابليته للإلغاء إنما يعلق مصير التنفيذ على السند ذاته ، فإن ألغى السند أو بطل إمتنع المضى فى التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته ووجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل مباشرته ، ولا يمنع من ذلك سقوط حق المدين فى التمسك ببطلان ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع فى الميعاد المحدد له بنص المادة 642 من قانون المرافعات لأنه بعد إلغاء السند التنفيذى أوإبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لز وال سنده ، ويكون للمدين بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً للإعتراض على إجراءات التنفيذ العقارى أن يطلب بدعوى أصلية إبطال هذه الإجراءات بما فى ذلك حكم رسو المزاد . إلا إذا تعلق بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق للغير بأن يكون العقار قد رسا مزاده على غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا المدين بتنبيه نزع الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفاً فى الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 344 من قانون المرافعات القديم تقضى بأن الحكم الغيابى يبطل ويعد كأنه لم يكن إذا لم يحصل تنفيذه فى ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره ، فان للمحكوم عليه فى غيبته أن يتمسك بمجرد إنتهاء هذا الأجل بسقوط الحكم فى صورة دعوى أو دفع ولو لم يطعن فيه بالمعارضة . ويترتب على ذلك زوال الحكم وإلغاء الإجراءات التى إتخذت بمقتضاه .