الطعن رقم 9344 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، وكان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله ذلك الحق بل قدم توكيلا صادرا له من محامى آخر بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ولم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله ، وانما قدم صورة ضوئية منه لا حجية لها فى الإثبات فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""