⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 870 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق ( نائبى رئيس المحكمة ) ومحمد مكى وربيع لبنـه . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، ووردت بوصف الاتهام ، ودارت بشأنها المحاكمة ، وقضى بإدانة الطاعن عنها استناداً إلى أحكام قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، هى إقامة مبان على جانبى الطريق دون ترك المسافة القانونية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تلك الواقعة غير مؤثمة قانوناً بأحكام القانون سالف الذكر أو أى نص عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون ، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تخلف الحضور بشخصه أمام محكمة ثانى درجة ـ رغم وجوب ذلك ـ فى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الصادر ببراءته بما كان لازمه القضاء بعدم جواز الطعن وهو ما تأباه العدالة بعدما خلصت إليه فى قضائها المتقدم ومن ثم فإنها تقضى بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبتأييد الحكم الصادر ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
" الوقائــــع " اتهمت النيابة العامة فى قضية رقم 1867 سنة 1991 مركز الباجور ـ بوصف أنه فى يوم 12 من مارس سنة 1991 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية : تعدى علـى الطريق العام بأن أقام مبانى على جانبيه دون ترك المسافة المقررة وطلبت عقابه بالمواد 1،2،4،8،10،13/1 من القانون رقم 84 لسنة 1968 . ومحكمة جنح مركز الباجور قضت حضورياً فى 30 من مايو سنة 1991 ببراءة المتهم مما أسند إليه . استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 11192 لسنة 1991 س . شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 22 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً ومصاريف رد الشئ لأصله . فطعن الأستاذ/ ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .