⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6784 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق عبد الهادى (نائبى رئيس المحكمة ) ومحمود مكى وربيع لبنه . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه حاز شرائط فيديو دون سداد الضريبة المستحقة عليها وهى التهمة التى كان معاقبا عليها بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والملغى بقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والذى خلا الجدول المرافق له من السلعة موضوع الاتهام ، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده قد أضحى بموجب القانون الأخير غير مؤثم ، فإن ما تنعاه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية ضمنا يكون غير منتج ليفصح الطعن عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""