⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6747 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيــــق وهشام البسطويسى ورفعت حنا . (نواب رئيس المحكمة ) وحضور أمين السر السيد/ أشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن ادعى مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ـ مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه ـ فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ، ولو شابه خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ، طالما أن التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون غير جائز مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن وبمصادرة ما سدد من الكفالة . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""