الطعن رقم 6507 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى
نواب رئيس المحكمة
ومحمود مكــى وربيع لبنـــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعى فى طعنه أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ولا يجديه ما يثيره من أن وكيله حضر بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية وأبدى عذره فى التخلف عن شهودها مادام خلا محضر جلستها من ذلك ، ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""