⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5448 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــه وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2 /6 /1998 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 28 /1 /1999 متجاوزا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وذلك بغير عذر مدلول عليه ، لما كان ذلك ، وكان الأستاذ / ...............المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نائباً عن الأستاذ / ............... المحامى اصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل صادر له من وكيله المحكوم عليه دون إرفاق التوكيل الصادر من هذا الأخيرة لموكل المحامى الذى قرر بالطعن للتثبت من صفته ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، فضلاً عما سلف بيانه من تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد قانوناً ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهذه الأسبــــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""