الطعن رقم 444 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى
(نواب رئيس المحكمة )
ومحمود مكـــى .
وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قدما بعد الميعاد المقرر دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسبــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""