⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 444 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيق وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومحمود مكـــى . وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إنه لما كان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قدما بعد الميعاد المقرر دون عذر مقبول فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأسبــاب قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""