الطعن رقم 3902 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأسامة توفيـــق
وعبد الرحمن هيكل ورفعت حنا
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة 18/6/1996 ثم لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم ، وكان يبين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة …"""
فقرة رقم -1
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4871سنة 1988 مركز القناطر الخيرية ـ بوصف أنها فى يوم 9 من يونيه سنة 1988بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية :ـ أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 152،156من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح مركز القناطر الخيرية قضت حضورياً فى 4 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 5147 لسنة 1991 س . بنها .
ومحكمة بنها الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 23 من أكتوبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه بالنسبة لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 1994 و ما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .