الطعن رقم 33357 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-4-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /أسامة توفيق ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنــا
نواب رئيس المحكمة
وربيع لبنـــه
وحضور أمينا السر السيد/ حنا جرجس وأشرف سليمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
حيث إن الطاعنة تجاوزت فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى وأدعت فى طعنه أن عذراً قهرياً حال بينها وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم إلى هذه المحكمة أى دليل على ذلك ، ومن ثم فإنها يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهذه الأسبــــاب
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ……..."""""